نسيان الإحرام من العمرة أو الحجّ
في التحرير م 6 : . . . ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحّة غير بعيدة ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحت عمرته وحجّه .
السيد الخوئي : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال . . . « 1 » . لو نسي الإحرام للحجّ ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه وكذلك الجاهل « 2 » .
السيد السيستاني : نفس المتن . « 3 »
السيد الگلپايگاني : وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا فيجب عليه الإحرام من موضعه وتصحّ عمرته وكذا تصحّ عمرته أيضاً إن نسي الإحرام حتى أتمّ جميع الواجبات وكذا لو ترك الإحرام جهلًا بوجوبه « 4 » أو أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم أنّه يحاذي الميقات وغير ذلك من الأعذار ففي جميع الصور المتقدمة تصحّ عمرته « 5 » .
السيد الشبيري : مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع المتقدّم فراجع .
* * * الشيخ البهجة : قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام . . . « 6 »
الشيخ التبريزي : نفس المتن في الفرعين المذكورين أعني نسيان إحرام العمرة ونسيان إحرام الحجّ « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 172 .
( 2 ) المناسك ، م 176 .
( 3 ) مسألة 172 ومسألة 176 .
( 4 ) المناسك ، ص 84 .
( 5 ) المناسك ، ص 84 .
( 6 ) إلى آخر ما ذكر من السيد الخوئي في هذا الفرع وفي فرع 176 فراجع .
( 7 ) المناسك ، ص 89 وص 92 .