السيد الخامنهاي : لا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات اختياراً سواء كان بعده ميقات آخر أم لا « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة . . . « 2 »
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 3 » .
الشيخ الصافي : وكذلك لا يجوز أيضاً أن يتجاوز المكلّف الميقات مع قصده دخول مكّة إلّا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة . . . « 4 »
الشيخ الفاضل : له دام ظلّه تعليقان في المتن الّذي ذكرناه من التحرير :
الأول : التعليق على جملة : ( فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة ) بقوله : في التفريع ما لا يخفى من المناقشة فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية وحرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتيّة كحرمة الدخول في مكّة بغير إحرام .
الثاني : التعليق على جملة : ( بل الأحوط ) بقوله : بل الأحوط الأولى « 5 » .
الشيخ المكارم : لا يجوز أن يجتاز الإنسان الميقات من دون الإحرام إلّا أن يكون أمامه ميقات آخر ففي هذه الصورة فقط يصحّ الإحرام من الميقات الآخر وإن كان الأحوط وجوباً الإحرام من الميقات الأوّل وإذا لم يمكنه ذلك بطل حجّه « 6 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
لو أخّر الإحرام عن الميقات
في التحرير م 4 : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه ووجب عليه
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 64 .
( 2 ) المناسك ، م 167 .
( 3 ) المناسك ، م 167 .
( 4 ) المناسك ، ص 65 .
( 5 ) ص 66 ، م 3 .
( 6 ) المناسك ، م 55 .
( 7 ) المناسك ، م 164 .