تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الشيخ الصافي : أمّا إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات لتدارك إحرامه منه ففي المسألة ثلاث صور : الأولى : أن يكون قاصداً مكة فقط بدون نسك فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام وبدخول مكّة بدونه ولا قضاء عليه مطلقاً . الثانية : أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام . الثالثة : أن يكون عازماً على الحجّ فيتعيّن عليه الإحرام من الميقات إن أمكنه حتى لو كان أمامه ميقات آخر وإذا لم يتمكّن أحرم من الميقات الّذي أمامه وأتمّ حجّه وإن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجّه « 1 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 2 » . الشيخ المكارم : إذا اجتاز الميقات من دون الإحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات ويحرم منه وإن لم يمكنه ذلك بطل حجّه ويجب أن يأتي بالحجّ في السنة القادمة « 3 » . الشيخ الوحيد : إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع والإحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ؟ وإن لم يتمكّن من العود ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً وإلّا فلا « 4 » .

ترك الإحرام مع العذر

في التحرير م 6 مع التلخيص : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء أو نسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع فتجاوز عنه ثمّ زال وجب عليه
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 63 . ( 2 ) م 4 . ( 3 ) المناسك ، م 56 . ( 4 ) المناسك ، ص 74 ، م 165 .