تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً . . . السيد الخوئي : إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور ( صور أربع ) : قول حكم بصحة عمله في الصورة الأولى من دون إشكال وهو يمكنه من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وأمّا الصور الثلاث الأخيرة فقال قدس سره : قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ولكن الصّحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب محرماً بترك الإحرام من الميقات لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكن منها « 1 » . السيد السيستاني : إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات سواء كان خارج الحرم أم كان داخله متمكّناً من الرجوع إلى الحلّ أم لا والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالإحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً « 2 » . السيد الشبيري : من يقصد الحرم أو مكّة إذا أخّر الإحرام من الميقات بلا عذر أثم وليرجع إلى ذلك الميقات فإن لم يمكنه الرجوع فإن كان في طريقه ميقات آخر يحرم منه وإلّا فإن أمكنه الإحرام من بعض المواقيت الأخرى يجب الإحرام منها ولو لم يمكنه ذلك أيضاً بطل حجّه أو عمرته ولو كان الحجّ أو العمرة واجباً عليه أعاده « 3 » . وقال في ص 210 : لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلى زمان لا يمكن معه إدراك الوقوف الاختياري بعرفات بطل حجّه . * * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي تقريباً إلى قوله دام ظلّه : ( الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ) وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً ويقضي العمرة بعد إتيانها في الصورة الثانية والثالثة والرابعة « 4 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 168 . ( 2 ) المناسك ، ص 86 ، أخذنا موضع الحاجة . ( 3 ) المناسك ، ص 59 . ( 4 ) المناسك ، ص 75 . ( 5 ) المناسك ، ص 86 ، م 168 .