ويخشى أن ينقضي شهر رجب قبل الوصول إلى الميقات جاز له أن يحرم قبل الميقات حتّى يدرك فضل العمرة الرجبيّة ولا يفوته « 1 » .
الشيخ الوحيد : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : الأوّل : أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معيّن فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات . . . الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب « 2 » .
الشيخ النوري : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ويستثنى من ذلك موردان . . . « 3 »
لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
في التحرير م 3 : لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر . . .
السيد الگلپايگاني : وكذا لا يجوز أيضاً لمن كان قاصداً دخول مكّة أن يتجاوز الميقات إلّا بإحرام صحيح جامع للشرائط « 4 » .
السيد الشبيري : من يمرّ بذي الحليفة أو يمرّ بالجحفة قاصداً الحرم أو مكّة المكرّمة يجب عليه الإحرام من الميقات « 5 » .
السيد الخوئي : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً حتى إذا كان أمامه ميقات آخر « 6 » فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان .
السيد السيستاني : فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 53 ، مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، م 161 ، مع التلخيص .
( 3 ) المناسك ، ص 83 .
( 4 ) المناسك ، ص 85 .
( 5 ) المناسك ، ص 56 ، مع التلخيص وتغيير يسير .
( 6 ) المناسك ، ص 74 م 167 .
( 7 ) المناسك ، م 167 .