الميقات أو كان قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب وقد خشي أن يفوته الإحرام لو أخّره إلى الميقات « 1 » .
السيد الخوئي : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات ويستثنى من ذلك موردان : 1 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يصحّ ؛ 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات « 2 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 3 » .
السيد الخامنهاي : لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّا إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات « 4 » .
السيد الشبيري : وقد مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 7 » .
الشيخ الصافي : ولا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّا في موردين أحدهما : إذا كان المكلّف قد نذر أن يحرم قبل الميقات ؛ ثانيهما : لو كان المكلّف قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب وخشي أن يفوته الإحرام إذا أخّره إلى الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب « 8 » .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه « 9 » .
الشيخ المكارم : لا يجوز عقد الإحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون إحرام فيجب الإحرام في الميقات فقط إلّا في صورتين : 1 - إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب أن يفي بنذره أينما كان ؛ 2 - من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 85
( 2 ) المناسك ، ص 75 ، مع التلخيص .
( 3 ) المناسك ، ص 84 .
( 4 ) المناسك ، ص 63 .
( 5 ) المناسك ، م 111 .
( 6 ) المناسك ، ص 73 م 164 .
( 7 ) المناسك ، ص 84 .
( 8 ) المناسك ، ص 66 .
( 9 ) م 1 ، أحكام المواقيت .