فتسعى وتقصّر ، ثمّ تحرم للحجّ وبعد ما ترجع إلى مكّة بعد أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ . . . « 1 » .
السيّد السيستاني : المتن المذكور إلّا قوله مدّ ظله : الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام ( ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد أيضاً ، كما في الصورة الأولى وإن كان الظاهر أنّه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها . . . ) « 2 » .
السيّد الشبيري : س : ما حكم امرأة أحرمت ولم تتمكّن من الطواف والصلاة بسبب الحيض أو النفاس وتخاف فوت إدراك الوقوف بعرفات إن صبرت حتّى تطهر ؟ ج : لا يجب عليها الصبر والانتظار حتّى يحصل له اليأس من الطهر بل تسعى وتقصّر فإن طهرت في الزمان المناسب طافت وصلّت ثمّ أحرمت للحجّ وإلّا أحرمت للحجّ وتقضي طوافها وصلاته قبل الخروج إلى منى أو بعده وقبل طواف الحجّ . . . . « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا لم يتمكّن المكلّف بحجّ التمتّع من إتيان عمرة التمتّع بسبب ضيق الوقت أو بسبب عروض الحيض بحيث لو انتظرت حتّى النقاء فاتها الوقوف بعرفة فعلى من كان وضعه بهذا النحو إذا كان قد أحرم لعمرة التمتّع أن يعدل بنيّة إحرامه إلى إحرام حجّ الإفراد ، وإذا لم يكن قد أحرم أن يعمل احتياطاً بوظيفة حجّ الإفراد من الإحرام من الميقات أو المنزل أيهما أقرب إلى مكّة وإلّا فليحرم من مكّة « 4 » .
الشيخ التبريزي : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان . . . إلى آخر ما ذكرناه عن السيّد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 6 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره إلى قوله ( الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام ) فإن الشيخ مدّ ظلّه علق عليه بقوله : والأظهر أنّ حكم هذه الصورة أيضاً حكم الصورة الأولى « 7 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيّد الخوئي تقريباً إلى جملة : الثانية أن يكون
هامش
( 1 ) المناسك ، م 290 .
( 2 ) المناسك ، ص 148 .
( 3 ) المناسك ، ص 212 .
( 4 ) المناسك ، م 157 .
( 5 ) المناسك ، م 290 .
( 6 ) م 7 .
( 7 ) المناسك ، م 282 ، ص 136 .