السيّد الگلپايگاني : كيفيّة حجّ الإفراد وهي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلى مكّة ثمّ يمضي إلى عرفات رأساً . . . إلى آخر ما فصّله طاب ثراه « 1 » .
السيّد الخامنهاي : لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في حجّ الإفراد « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 4 » .
الشيخ الصافي : المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه « 5 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير . « 6 »
الشيخ النوري : المتن من السيّد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الوحيد : المتن من السيّد الخوئي قدس سره مع تغيير يسير . ( حذف جملة : والمشهور بين الفقهاء ) .
اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال
في التحرير ، م 9 : صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أمور ، أحدها : أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما . ثانيها : أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء . ثالثها : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت .
السيّد الگلپايگاني : أفعال العمرة المفردة : 1 - النيّة 2 - الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها والذي لا يمرّ على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم ولو
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 69 .
( 2 ) المناسك ، ص 51 .
( 3 ) المناسك ، ص 67 .
( 4 ) المناسك ، ص 76 .
( 5 ) المناسك ، ص 37 .
( 6 ) م 8 ، ص 61 .
( 7 ) المناسك ، ص 77 .