تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
السيّد الگلپايگاني : كيفيّة حجّ الإفراد وهي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلى مكّة ثمّ يمضي إلى عرفات رأساً . . . إلى آخر ما فصّله طاب ثراه « 1 » . السيّد الخامنه‌اي : لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في حجّ الإفراد « 2 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره « 3 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن « 4 » . الشيخ الصافي : المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه « 5 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير . « 6 » الشيخ النوري : المتن من السيّد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الوحيد : المتن من السيّد الخوئي قدس سره مع تغيير يسير . ( حذف جملة : والمشهور بين الفقهاء ) .

اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال

في التحرير ، م 9 : صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أمور ، أحدها : أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما . ثانيها : أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء . ثالثها : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت . السيّد الگلپايگاني : أفعال العمرة المفردة : 1 - النيّة 2 - الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها والذي لا يمرّ على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم ولو
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 69 . ( 2 ) المناسك ، ص 51 . ( 3 ) المناسك ، ص 67 . ( 4 ) المناسك ، ص 76 . ( 5 ) المناسك ، ص 37 . ( 6 ) م 8 ، ص 61 . ( 7 ) المناسك ، ص 77 .