تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الإفراد ويأتي بالعمرة بعد الحجّ وحد الضيق خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصح . . . . السيّد الخوئي : من كان وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ فإنّه ينقل نيّته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري في عرفات « 1 » . السيّد السيستاني : المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : وفي حدّ الضيق المسوّغ لذلك خلاف والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة وأمّا جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك في يوم التروية أو بعده فلا يخلو من إشكال « 2 » . السيّد الگلپايگاني : المتن المنقول من التحرير وهو المأخوذ من العروة إلى قول السيّد طاب ثراه : واختلفوا فيه على أقوال ، أحدها : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة ، الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه . . . إلى قوله طاب ثراه : والأقوى أحد القولين الأولين . . . إلى قوله : والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ واللازم إدراك الاختياري من الوقوف . . . إلى قوله : ومقتضى مرفوع سهل وخبر محمّد بن سرد كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري « 3 » . السيّد الشبيري : لا يجوز لمن فرضه التمتّع أن يؤخّر الإحرام لعمرة التمتّع إلى ضيق الوقت والمراد لضيق الوقت التأخير إلى زمان يخاف منه عدم إدراك عرفات إلى غروب الشمس من اليوم التاسع . . . إلى آخر الفرع « 4 » نعم لو سافر إلى الحجّ ثمّ ضاق وقته عن عمرة التمتّع وكان تأخيره عن عذر تبدّل فرضه إلى حجّ الإفراد فيجب أن يأتي بحجّ الإفراد وعمرة مفردة بعده ويجزيه عن حجّة الإسلام . * * *
هامش
( 1 ) المناسك ، م 155 . ( 2 ) المناسك ، م 155 . ( 3 ) العروة ، م 3 ، فصل 9 للحج . ( 4 ) المناسك ، ص 49