كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم وهو الميقات السادس 3 - الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً وصلاة ركعتيه 4 - السعي بين الصفا والمروة 5 - الحلق أو التقصير 6 - طواف النساء وركعتيه « 1 » .
السيد الخوئي : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها وتفترق عنها في أمور : 1 - العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب لعمرة التمتّع 2 - عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ والمفردة تصحّ في جميع الشهور 3 - ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ولكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق ، 4 - يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة وليس كذلك في المفردة 5 - من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته وأمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال والأظهر عدم الفساد « 2 » .
السيّد السيستاني : نفس المتن إلّا في الجملة الأخيرة فإنّه قال : ومن جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك « 3 » .
السيّد الشبيري : ذكر في مناسك السيّد الأستاذ دام ظلّه اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع . « 4 »
* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره مع حذف الفارق الخامس « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 7 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 179 .
( 2 ) مع التلخيص ، م 139
( 3 ) المناسك ، ص 65
( 4 ) المناسك ، ص 45 .
( 5 ) المناسك ، ص 54 ، م 136
( 6 ) المناسك ، ص 63 ، م 139
( 7 ) م 9
( 8 ) المناسك ، م 136
( 9 ) المناسك ، ص 56 ، م 136