السيّد الشبيري : مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع .
* * * الشيخ البهجة : إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجبت عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير إلّا ما علّقه الشيخ دام ظلّه على جملة : ( لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد ) بقوله : محلّ إشكال بل عدم الجواز غير بعيد « 3 » .
الشيخ النوري : المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره « 4 »
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد طاب ثراه « 5 » .
إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر
في التحرير م 7 : الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ . . .
السيّد الگلپايگاني : الأحوط للحائض وإن كانت متيقّنة بعدم الطهر في وقته أن تقصد الإحرام الذي هو واجب في حقها . . . « 6 » .
السيّد الخوئي : وإن لم يسع الوقت فللمسألة صور ، الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها . الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف
هامش
( 1 ) المناسك ، م 156 .
( 2 ) المناسك ، م 156 ، ص 75 .
( 3 ) م 6 .
( 4 ) المناسك ، م 152 ، ص 76 . .
( 5 ) المناسك ، م 153 .
( 6 ) المناسك ، م 21 مع الترجمة .