الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 2 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلى قوله دام ظلّه : وحد ضيق الوقت فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور « 3 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور « 5 » .
عدم جواز العدول
في التحرير ، م 6 : لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده وتمّ حجّه وكفى عن حجّة الإسلام . . .
السيّد الخوئي : إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة « 6 » .
السيّد السيستاني : من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة لم يجزئه العدول إلى حجّ الإفراد أو القران بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقراً عليه « 7 » .
السيد الگلپايگاني : ولو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد ، فيه إشكال وإن كان غير بعيد « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 155 ، ص 65 .
( 2 ) المناسك ، ص 675 ، م 155 .
( 3 ) م 5 .
( 4 ) المناسك ، م 152 ، ص 65 .
( 5 ) المناسك ، م 151 ، ص 65 .
( 6 ) المناسك ، م 156 .
( 7 ) المناسك ، م 156 .
( 8 ) العروة ، ذيل المسألة الثالثة ، قال السيّد الگلپايگاني : بل بعيد . . .