الشيخ الصافي : وأمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه من ثلاثة أيّام قبل يوم التروية ثمّ عند وقت الإحرام إلى يوم التاسع من ذي الحجّة وهو اليوم الوقوف بعرفة « 1 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 2 » .
الشيخ المكارم : أفضل وقت للإحرام للحجّ هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ولكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيّام أيضاً والذهاب إلى منى حتى يذهب من هناك إلى عرفات ، خاصة الشيوخ والمرضى إذا خافوا من الزحام فإنّه يجوز لهم أن يتحرّكوا قبل هذا أيضاً « 3 » .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الوحيد : المتن من السيّد الخوئي قدس سره إلّا في قوله دام ظلّه : والأحوط عدم التقديم أكثر من ثلاثة أيّام لغيرهما « 5 » .
نسيان الإحرام في حجّ التمتّع
في التحرير ، م 4 : لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة ولو لم يتمكّن لضيق الوقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه والجاهل بالحكم في حكم الناسي ولو تعمّد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه .
السيّد الگلپايگاني : ولو نسي الإحرام من مكّة المكرّمة حتّى خرج إلى منى أو عرفات ثمّ تذكّر يجب عليه الرجوع إلى مكّة لأجل الإحرام منها وكذا لو ترك الإحرام جهلًا ولو ضاق عليه وقت الوقوف أو كان رجوعه متعذراً فالأحوط أن يرجع إلى جهة مكّة بقدر ما يتمكّن فإن لم يقدر أن يرجع أصلًا يحرم من مكانه أمّا لو ترك الإحرام عمداً إلى أن فاته وقت الوقوفين بطل حجّه . . . « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 127 ، أفعال حجّ التمتّع .
( 2 ) م 3 ، أحكام الحج .
( 3 ) المناسك ، ص 129 .
( 4 ) المناسك ، ص 163 .
( 5 ) واجبات الحج ، ص 150 .
( 6 ) المناسك ، ص 129 .