شده باشد « 1 » چه أصل باشد يا نائب جهلًا خارج شده يا عمداً .
الشيخ التبريزي : س : . . . فهل تبطل عمرته السابقة لو رجع في شهر آخر ؟ ج :
لا تبطل « 2 » .
وقت إحرام الحج
في التحرير م 3 : وقت الإحرام للحجّ موسع فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ولا يجوز التأخير عنه ويستحب الإحرام يوم التروية بل هو أحوط .
السيّد الگلپايگاني : وأمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه بعد فراغه من مناسك عمرته ويمتدّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة « 3 » .
السيّد الخوئي : وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيّام ولا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إن خافا من الزحام . . . « 4 » .
السيّد السيستاني : المتن المذكور إلى قوله مدّ ظلّه : ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيّام بل أكثر على الأظهر « 5 » .
السيّد الخامنهاي : وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية ويجوز الإحرام قبله للشيخ والمريض إن خافا من الزحام . . . « 6 » .
السيّد الشبيري : فالأفضل الإحرام يوم التروية بل الأحوط استحباباً ذلك ويجوز تأخيره عن يوم التروية إلى زمان يمكن معه الإحرام وإدراك الوقوف الاختياري بعرفة « 7 » .
* * * الشيخ البهجة : الإحرام ووقته موسع وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض . . . « 8 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره « 9 » .
هامش
( 1 ) مع التلخيص ، مسألة : 651 .
( 2 ) الصراط الرابع ، ص 63 ، مع التلخيص .
( 3 ) المناسك ، ص 128 .
( 4 ) المناسك ، ص 155 .
( 5 ) المناسك ، ص 181 .
( 6 ) المناسك ، ص 130 .
( 7 ) المناسك ، م 603 .
( 8 ) المناسك ، ص 142 .
( 9 ) المناسك ، ص 174 .