السابقة واحتياجها لطواف النساء موافق للاحتياط « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الصافي : السؤال : أتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة وخرج إلى جدّة في شهر ذي الحجّة ثمّ رجع إلى مكّة وأحرم لحجّ التمتّع فهل يصحّ هذا الحجّ أصيلًا كان أو نائباً خرج عامداً أو جاهلًا ؟
الجواب : صحّ حجّه في الفرض سواء كان أصيلًا أو نائباً وإن كان آثماً في خروجه عن مكّة من غير عذر « 3 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى قول الماتن : ولكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه . قال المحشّي مدّ ظلّه : إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع وإلا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة « 4 » .
الشيخ المكارم : إذا خرج من مكّة بعد عمرة التمتّع فإن عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الإحرام وأمّا إذا دخل مكّة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم ويأتي بالعمرة مرّةً ثانية وتعدّ هذه العمرة عمرته الثانية والأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطواف النساء « 5 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ النوري : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ويجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ « 7 » .
أيضاً الشيخ البهجة : بطلان العمرة في صورة خروجه من مكّة محلًا غير معلوم سواء خرج عالماً أو جاهلًا أو ناسياً ، نعم الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعد أن فرغ من حجّه لاحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد « 8 » .
الشيخ الصافي : همان عمرهء تمتّع كه بجا آورده كافى است هرچند عصياناً خارج
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 65 .
( 2 ) المناسك ، ص 74 ، م 154
( 3 ) الاستفتاء الكتبي في عام 1425 ه . ق . مع الترجمة .
( 4 ) م 2 ، ص 60 . شرائط حجّ التمتّع .
( 5 ) المناسك ، ص 176 .
( 6 ) المناسك ، م 151 ، ص 65 .
( 7 ) المناسك ، ص 148 ، م 75 .
( 8 ) جلسة الاستفتاء .