فرسخين ومن كان منزله خارج مكّة جاز له الخروج إلى منزله « 1 » ( مع التلخيص ) وفي ص 175 : يجوز لخدمة القوافل وغيرهم أن يخرجوا من مكّة بعد عمرة التمتّع إلى جدّة والمدينة المنوّرة وغيرها بشرط أن يطمئنّوا إلى أنّهم يعودون في الوقت المناسب إلى مكّة لأداء مناسك الحجّ . . . فراجع .
الشيخ الوحيد : لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات الحجّ وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته . . . المحرم من الخروج عن مكّة إنّما الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلات مكّة وإن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم « 2 » .
الشيخ النوري : يجوز له الخروج من مكّة إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ « 3 » .
لو رجع في شهر آخر
العروة م 2 : المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ وإنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به وإن خرج محلًا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ، وذلك لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ والدالّة على أنّه لو خرج محلًا فإن رجع في شهره دخل محلًا وإن رجع في غير شهره دخل محرماً ، والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلًا حملًا للأخبار على الكراهيّة . . .
وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصح حجّه بعدها « 4 » .
السيّد الإمام : المتن إلى قول الماتن ( والأقوى عدم حرمة الخروج ) ، قال الإمام :
الأحوط عدم الخروج بلا حاجة ومعها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط ويرجع محرماً لأعمال الحجّ . . . وقال قدس سره في حاشيته الثانية : ولهذا ( الإشارة إلى أن النهي في الأخبار
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 32 .
( 2 ) المناسك ، م 148 ، ص 63 .
( 3 ) المناسك ، م 148 ، ص 75 .
( 4 ) العروة الوثقى ، الحجّ ، فصل 9 ، م 2 .