كاروانها ، مىتوانند براي ورود به مكّه مكرّمه ، اوّل عمره مفرده انجام دهند وعمرهء تمتّع را به تأخير بيندازند تا زماني كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج بجاآورند ، در اين صورت بايد از ميقات براي عمره تمتّع محرم شوند وهنگامى كه از عمرهء تمتّع فارغ شدند از مكّه براي حج محرم شوند . « 1 »
* * * الشيخ البهجة : في مسألة 153 : أمّا إذا كان يستطيع الخروج والعود وأدرك الحجّ أو أن يحرم للحج ويخرج بذلك الإحرام ثمّ يعود وقت الأعمال فيجوز له الخروج والميزان في جواز الخروج وعدمه عدم تفويته للحجّ وتفويته له « 2 » .
الشيخ التبريزي : لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّا لعذر وعلى تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحجّ « 3 » وقال : إذا خرج الحاج من مكّة إلى منى أو عرفات بغير إحرام ورجع إلى مكّة يفعل ذلك عدّة مرّات لا يترتّب عليه إلّا الإثم فقط « 4 » .
الشيخ الصافي : لا يجوز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع على الأحوط إلّا في صورة الضرورة فيخرج محرماً بالحجّ إلّا أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز الخروج بلا إحرام « 5 » .
الشيخ الفاضل : لا مانع من خروج المتمتّع من مكّة إذا كان مطمئناً برجوعه إلى مكّة لإتيان الحجّ في نفس الشهر الذي أتى بعمرته ، وعلى هذا لا مانع من خروج عوامل الحجّ وسائر الأفراد إلى جدّة وعرفات ومنى وغار ثور في نفس الشهر الذي أتى بعمرة التمتّع « 6 » .
الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الإتيان بعمرة التمتّع من مكّة المكرّمة إلى أن يأتي بالحجّ . . . عدم جواز الخروج من مكّة لمن أتى بعمرة التمتّع يختصّ بالذهاب إلى النقاط البعيدة وأمّا الخروج إلى المناطق القريبة مثل الخروج إلى فرسخ أو
هامش
( 1 ) مناسك فارسي ، م 91
( 2 ) المناسك ، ص 64 .
( 3 ) الصراط ، ج 4 ، ص 61 .
( 4 ) المناسك ، ص 63 ، مع التلخيص .
( 5 ) المناسك ، ص 195 ، مع التلخيص والترجمة .
( 6 ) مناسك الفارسي ، ص 253 بعد التلخيص والترجمة ؛ وله دام ظلّه تعليقة على متن التحرير ، وهو قوله : إلّا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه . . .