عليه إتيانه فيها . . . « 1 »
ثمن الهدي على الأجير
في التحرير م 12 : ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله .
السيد الگلپايگاني : لو أتى النائب بما يوجب الكفّارة فعليه من ماله « 2 » .
السيد الخوئي : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله . . . « 3 »
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 4 » .
السيد الشبيري : ثياب الإحرام وثمن الهدي والكفارات العمديّة وغيرها على الأجير في الحجّ النيابي إلّا إذا اتفق الطرفان في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غيرها على أن يدفعها المستأجر « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : متن السيد الخوئي قدس سره في الكفّارة وأنّها من مال الأجير .
الشيخ التبريزي : المتن في الكفارة .
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 6 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 7 » .
الشيخ النوري : المتن « 8 » .
الشيخ الوحيد : المتن « 9 » .
استحقاق الأجير الأجرة بالعقد
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 49
( 2 ) المناسك ، ص 54 ، أقول : لم يتعرّض للهدي وثوبي الإحرام .
( 3 ) المناسك ، ص 50 م 120
( 4 ) المناسك ، ص 56
( 5 ) المناسك ، ص 35 م 82
( 6 ) المناسك ، ص 23
( 7 ) م 12
( 8 ) المناسك ، ص 60 م 117
( 9 ) المناسك ، م 117