تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
عليه إتيانه فيها . . . « 1 »

ثمن الهدي على الأجير

في التحرير م 12 : ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله . السيد الگلپايگاني : لو أتى النائب بما يوجب الكفّارة فعليه من ماله « 2 » . السيد الخوئي : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله . . . « 3 » السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 4 » . السيد الشبيري : ثياب الإحرام وثمن الهدي والكفارات العمديّة وغيرها على الأجير في الحجّ النيابي إلّا إذا اتفق الطرفان في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غيرها على أن يدفعها المستأجر « 5 » . * * * الشيخ البهجة : متن السيد الخوئي قدس سره في الكفّارة وأنّها من مال الأجير . الشيخ التبريزي : المتن في الكفارة . الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 6 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 7 » . الشيخ النوري : المتن « 8 » . الشيخ الوحيد : المتن « 9 » .

استحقاق الأجير الأجرة بالعقد

هامش
( 1 ) المناسك ، ص 49 ( 2 ) المناسك ، ص 54 ، أقول : لم يتعرّض للهدي وثوبي الإحرام . ( 3 ) المناسك ، ص 50 م 120 ( 4 ) المناسك ، ص 56 ( 5 ) المناسك ، ص 35 م 82 ( 6 ) المناسك ، ص 23 ( 7 ) م 12 ( 8 ) المناسك ، ص 60 م 117 ( 9 ) المناسك ، م 117