موت النائب واستحقاق الأجرة
في التحرير م 5 : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة . . . .
السيد الگلپايگاني : إن مات الأجير بعد الإحرام وبعد دخول الحرم استحق تمام الأجرة سواء كان أجيراً على تفريغ الذّمّة أو أجيراً على الأعمال على الأقوى للتعبّد . . .
وإن مات قبل ذلك وكانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ « 1 » .
السيد الخوئي : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذّمة وإذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به « 2 » .
السيد السيستاني : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظةً في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً . . . « 3 »
السيد الخامنهاي : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت ، أمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً . . . « 5 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 51 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص 48 م 115
( 3 ) المناسك ، م 115
( 4 ) المناسك ، ص 38
( 5 ) المناسك ، ص 45