إجزائه ، فإنّه قال : ولا بأس بتركه « 1 » .
الشيخ النوري : المتن المنقول « 2 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن « 3 » .
عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب
في التحرير م 18 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة . . . ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب .
السيد الگلپايگاني : لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب وأمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم « 4 » .
السيد الخوئي : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب وأمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة . . . « 5 »
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 6 » .
السيد الشبيري : لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام والحجّ الواجب عقوبةً وكفارةً وأمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر وأخويه . وأمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد « 7 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 9 » .
هامش
( 1 ) م 16
( 2 ) المناسك ، م 122
( 3 ) المناسك ، م 122
( 4 ) المناسك ، ص 55
( 5 ) المناسك ، ص 52 م 126
( 6 ) المناسك ، ص 58
( 7 ) المناسك ، ص 36
( 8 ) المناسك ، م 123
( 9 ) المناسك ، م 126