كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال « 1 » .
السيد الخوئي : إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها « 2 » .
السيد السيستاني : إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها « 3 » .
السيد الشبيري : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام ودخول الحرم كفى عن المنوب عنه « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ولا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع « 5 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 7 » .
الشيخ النوري : المتن إلى قوله : وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم وأمّا إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء . . . « 8 »
الشيخ الوحيد : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً وأمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء . . . « 9 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 38
( 2 ) المناسك ، ص 48 م 114
( 3 ) المناسك ، ص 53 م 114
( 4 ) المناسك ، ص 53 م 83 مع التلخيص .
( 5 ) المناسك ، ص 46
( 6 ) المناسك ، ص 54
( 7 ) م 4
( 8 ) المناسك ، ص 57 م 111
( 9 ) المناسك ، ص 47 م 111