تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال « 1 » . السيد الخوئي : إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها « 2 » . السيد السيستاني : إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها « 3 » . السيد الشبيري : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام ودخول الحرم كفى عن المنوب عنه « 4 » . * * * الشيخ البهجة : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ولا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع « 5 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 7 » . الشيخ النوري : المتن إلى قوله : وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم وأمّا إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء . . . « 8 » الشيخ الوحيد : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً وأمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء . . . « 9 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 38 ( 2 ) المناسك ، ص 48 م 114 ( 3 ) المناسك ، ص 53 م 114 ( 4 ) المناسك ، ص 53 م 83 مع التلخيص . ( 5 ) المناسك ، ص 46 ( 6 ) المناسك ، ص 54 ( 7 ) م 4 ( 8 ) المناسك ، ص 57 م 111 ( 9 ) المناسك ، ص 47 م 111