تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 1 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور « 2 » . الشيخ النوري : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت . . . « 3 » الشيخ الوحيد : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 4 » .

لو صدّ الأجير أو أحصر

في التحرير م 11 : لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق . . . السيد الخوئي : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها « 5 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 6 » . السيد الگلپايگاني : لو صدّ الأجير أو أحصر فحكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة إن كانت مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق « 7 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره ( ويأتي بيان ذلك ) « 8 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 9 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 10 » . الشيخ النوري : المتن المذكور « 11 » . الشيخ الوحيد : المتن إلى قوله مدّ ظلّه : وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 54 ( 2 ) م 5 ( 3 ) المناسك ، ص 58 ( 4 ) المناسك ، م 112 ( 5 ) المناسك ، ص 50 م 119 ( 6 ) المناسك ، ص 56 ( 7 ) المناسك ، ص 53 ( 8 ) المناسك ، ص 48 ( 9 ) المناسك ، م 119 ( 10 ) م 11 ( 11 ) المناسك ، ص 59 م 116