في التحرير م 15 : يملك الأجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره . . .
السيد الخوئي : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأجرة قبل العمل فإن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة « 1 » .
السيد السيستاني : الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً من جهة وجود القرينة على الاشتراط وهي جريان العادة بالتعجيل حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذّهاب إلى الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة « 2 » .
السيد الگلپايگاني : يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد ونماؤها له إن كان عيناً خارجيّة لها نماء ولا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل ولو بانصراف أو قرينة . . . ولا يبعد القول بأنّ المتعارف في الحجّ تقديم تمام الأجرة أو بعضها فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم . . . « 3 »
* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 5 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير « 6 » .
الشيخ النوري : المتن « 7 » .
الشيخ الوحيد : المتن مع تغيير يسير في جملة « 8 » .
استيجار من ضاق وقته عن التمتّع
في التحرير م 16 : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 51 م 123
( 2 ) المناسك ، ص 57
( 3 ) المناسك ، ص 54
( 4 ) المناسك ، م 120
( 5 ) المناسك ، م 123
( 6 ) م 15
( 7 ) المناسك ، م 120
( 8 ) المناسك ، م 120