تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
السيد الگلپايگاني : لا يجوز لمن عليه التمتّع استيجار من ضاق وقته عن التمتّع ووجب عليه العدول إلى الإفراد ولو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن الميّت واستحقاق الأجرة « 1 » . السيد الخوئي : إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت واتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقها « 2 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 3 » وفي العروة : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً وكانت وظيفته العدول . . . « 4 » السيد الشبيري : لا يجوز استنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع وحجّه . . . وإن استنابه في سعة الوقت وأحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلى أن انقضى وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع وهو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين « 5 » . السيد الخامنه‌اي : لا يصحّ استيجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره واتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول وأجزأ عن حجّ التمتّع واستحقّ الأجرة أيضاً « 6 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن « 8 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا في جملة : عن إتمام الحجّ تمتّعاً ، فإنّه دام ظلّه قال : أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع ؛ وإلّا في جملة : والأحوط عدم
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 55 ( 2 ) المناسك ، ص 52 ( 3 ) المناسك ، ص 58 م 125 ( 4 ) العروة الوثقى ، م 24 ( 5 ) المناسك ، ص 30 مع التلخيص . ( 6 ) المناسك ، ص 37 ( 7 ) المناسك ، م 122 ( 8 ) المناسك ، م 125