تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ولكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الاستنابة من مكانه دون الميقات « 1 » . السيد الشبيري : ويكفي الحجّ الميقاتي ويجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة ولا يجوز تأخيره . . . « 2 » . السيد الخوئي : يكفي في الاستنابة ، الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد « 3 » . السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره « 4 » . * * * الشيخ البهجة : متى جازت الاستنابة تكفي من الميقات ولا تجب من البلد « 5 » . الشيخ التبريزي : يكفى في الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد « 6 » . الشيخ الفاضل : متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه « 7 » . الشيخ النوري : نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي « 8 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور « 9 » .

لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح

في التحرير م 4 : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام . . . . السيد الگلپايگاني : لو مات النائب قبل تمام الأعمال ، فإن كان بعد الإحرام وبعد دخول الحرم فالأقوى الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحجّ « 10 » . السيد الخامنه‌اي : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 33 ( 2 ) المناسك ، ص 24 ( 3 ) المناسك ، ص 35 م 67 ( 4 ) المناسك ، ص 35 م 67 ( 5 ) المناسك ، ص 31 م 64 ( 6 ) المناسك ، م 67 ( 7 ) ص 23 م 48 ( 8 ) المناسك ، ص 41 م 64 ( 9 ) المناسك ، م 64 ( 10 ) المناسك ، ص 50