ولكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الاستنابة من مكانه دون الميقات « 1 » .
السيد الشبيري : ويكفي الحجّ الميقاتي ويجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة ولا يجوز تأخيره . . . « 2 » .
السيد الخوئي : يكفي في الاستنابة ، الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد « 3 » .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : متى جازت الاستنابة تكفي من الميقات ولا تجب من البلد « 5 » .
الشيخ التبريزي : يكفى في الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد « 6 » .
الشيخ الفاضل : متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه « 7 » .
الشيخ النوري : نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي « 8 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور « 9 » .
لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح
في التحرير م 4 : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام . . . .
السيد الگلپايگاني : لو مات النائب قبل تمام الأعمال ، فإن كان بعد الإحرام وبعد دخول الحرم فالأقوى الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحجّ « 10 » .
السيد الخامنهاي : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 33
( 2 ) المناسك ، ص 24
( 3 ) المناسك ، ص 35 م 67
( 4 ) المناسك ، ص 35 م 67
( 5 ) المناسك ، ص 31 م 64
( 6 ) المناسك ، م 67
( 7 ) ص 23 م 48
( 8 ) المناسك ، ص 41 م 64
( 9 ) المناسك ، م 64
( 10 ) المناسك ، ص 50