السيد الخامنهاي : فإن كان ذهابه إلى الحجّ في عام الاستطاعة وسلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة ولا يجب عليه الاستنابة لذلك « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن السيد الخوئي قدس سره في الصورتين صورة استقرار الحج وعدم الاستقرار .
نعم قال السيد الخوئي في آخر الفرع : ووجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري وقال الشيخ مدّ ظلّه : لكن الأظهر عدم فورية وجوب الاستنابة « 2 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في حالتي الاستقرار وعدمه « 3 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من السيد الخميني في المقدار الّذي ذكرناه « 4 » .
الشيخ النوري : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه لا يجب عليه الاستنابة نعم تجب على من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة على الأحوط لزوماً ووجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري « 5 » .
الشيخ الوحيد : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : وأمّا من لم يستقرّ عليه الحجّ وكانت موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال وإن كان أحوط والأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة « 6 » .
كفاية الاستنابة من الميقات
في التحرير م 48 : . . . وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب الكفاية .
السيد الگلپايگاني : كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية ولو مع التمكّن من البلد
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 27
( 2 ) المناسك ، م 60
( 3 ) المناسك ، م 63
( 4 ) م 48
( 5 ) المناسك ، م 60
( 6 ) المناسك ، م 60