أو لا . الشرط الرابع : العقل ، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب والمندوب نعم للحاكم الاستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 3 » .
الشيخ الصافي : تجوز النيابة عن الصّبي المميّز والمجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ وإلّا ففيه تأمّل ؛ نعم يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته وإن مات مجنوناً « 4 » .
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلّا في جملة : ولا يشترط فيه البلوغ والعقل ، فإنّه قال دام ظلّه : محل تأمّل .
الشيخ النوري : المتن المنقول من الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الوحيد : لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز وفي النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءً ولكنّه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً « 6 » .
لا يشترط المماثلة في النيابة
في التحرير م 2 : ( ولا يشترط ) . . . ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة . . . .
السيد السيستاني : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس « 7 » .
السيد الگلپايگاني : لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة . « 8 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 26
( 2 ) المناسك ، ص 43
( 3 ) المناسك ، ص 51
( 4 ) المناسك ، ص 21
( 5 ) المناسك ، ص 55
( 6 ) المناسك ، ص 22
( 7 ) المناسك ، ص 59
( 8 ) المناسك ، ص 50