السيد الخوئي : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه . . . فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس « 1 » .
السيد الخامنهاي : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره إلّا إضافة قوله مدّ ظلّه : وإن كانت نيابة المرأة عن الرجل مرجوحة « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : ولا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة وتصح استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة « 6 » .
الشيخ المكارم : يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل وكذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحجّ ويعمل كلّ واحد حسب وظيفته في الحجّة النيابيّة والأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل « 7 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور إلّا قوله مدّ ظلّه في آخر الفرع : لكنّ الأحوط الأولى المماثلة « 9 » .
استنابة الصرورة
في التحرير م 2 . . . وتصحّ استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .
السيد الخوئي : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 45
( 2 ) المناسك ، ص 36
( 3 ) المناسك ، ص 44
( 4 ) المناسك ، ص 51 م 107
( 5 ) المناسك ، ص 21
( 6 ) متن التحرير م 2
( 7 ) المناسك ، ص 21 م 10
( 8 ) المناسك ، ص 55
( 9 ) المناسك ، ص 45 م 104