تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الشيخ التبريزي : المتن في المقدار المذكور « 1 » . الشيخ الصافي : المتن من السيد الگلپايگاني قدس سره تقريباً « 2 » . الشيخ الفاضل : يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر . . . « 3 » الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور « 5 » .

من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً

في التحرير م 2 . . . ويشترط كونه ميتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب . . . . السيد الخامنه‌اي : ويشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ « 6 » . السيد الگلپايگاني : يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً « 7 » . السيد الخوئي : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً « 8 » . وفي العروة : ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب « 9 » . السيد السيستاني : نفس كلام السيد الخوئي قدس سره « 10 » . السيد الشبيري : الشرط الخامس : موت المنوب عنه في حجة الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها إلّا في موارد خاصّة « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 109 . ( 2 ) المناسك ، ص 21 . ( 3 ) التحرير ، م 2 . ( 4 ) المناسك ، ص 56 . ( 5 ) المناسك ، ص 45 . ( 6 ) المناسك ، ص 36 . ( 7 ) المناسك ، ص 50 . ( 8 ) المناسك ، ص 46 م 110 . ( 9 ) فصل النيابة ، م 3 . ( 10 ) المناسك ، م 110 ص 51 . ( 11 ) المناسك ، ص 27 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 115 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني