* * * الشيخ البهجة : وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً . . . « 1 »
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الصافي : يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً . . . « 3 »
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور « 4 » .
الشيخ المكارم : يجوز استيجار أحد للإتيان بالحجّ الواجب نيابةً عن الميّت . . . « 5 »
الشيخ النوري : المتن من مناسك السيد الخوئي قدس سره « 6 »
الشيخ الوحيد : المتن المذكور . « 7 »
عدم شرطيّة البلوغ والعقل في المنوب عنه
في التحرير م 2 : . . . ولا يشترط فيه البلوغ والعقل فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه . . . .
السيد الخوئي : لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً « 8 » .
السيد الگلپايگاني : تجوز النيابة عن الصّبي المميّز والمجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ وإلّا ففيه تأمل : نعم يجب الاستيجار عنه إن استقرّ عليه حال إفاقته ومات مجنوناً « 9 » .
السيد السيستاني : لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته كما لا يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحجّ في حال إفاقته وإن مات مجنوناً « 10 » .
السيد الشبيري : الشرط الثالث : البلوغ ، فلا تصحّ النيابة عن الصّبي سواء كان مميزاً
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 27
( 2 ) المتن المنقول من الخوئي قدس سره ، م 107
( 3 ) المناسك ، م 110
( 4 ) المناسك ، ص 22
( 5 ) ص 37
( 6 ) المناسك ، ص 22
( 7 ) المناسك ، ص 56
( 8 ) المناسك ، ص 45
( 9 ) المناسك ، ص 45 م 106
( 10 ) المناسك ، ص 50