تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة ؛ نعم يكره استنابة الصرورة ولا سيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ولم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة « 1 » . السيد السيستاني : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك كما أنّ الأولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة « 2 » . السيد الگلپايگاني : لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلًا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل لو كانت عالمة بأحكام الحجّ « 3 » . السيد الخامنه‌اي : تجوز استنابة الصرورة عن الصرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة « 4 » . * * * الشيخ البهجة : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة إلى قوله مدّ ظلّه : وإن كان يتقوّى جانب الرّجحان وتخرج عن المرجوحيّة إذا كان واجداً بعض المرجّحات الأخرى من قبيل التّقوى والفقاهة ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ولم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة « 5 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني « 7 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 8 » . الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 46 ( 2 ) المناسك ، ص 51 م 108 ( 3 ) المناسك ، ص 50 ( 4 ) المناسك ، ص 37 ( 5 ) المناسك ، ص 44 ( 6 ) المناسك ، ص 51 ( 7 ) المناسك ، ص 22 م 26 ( 8 ) م 2 ( 9 ) المناسك ، ص 56