وقال أيضاً : يجب أن يعرف النائب مسائل الحجّ وأحكامه ولا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك « 1 » .
الشيخ النوري : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الوحيد : متن السيد الخوئي قدس سره إلّا في جملة : ( ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه ) فقال الوحيد مدّ ظلّه : ويشكل استنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب وكان معذوراً لجهله « 3 » .
الشرائط في المنوب عنه
في التحرير م 2 : يشترط في المنوب عنه الإسلام - ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب ولا يشترط فيه البلوغ والعقل . . . ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة .
السيد الخوئي : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر « 4 » .
السيد السيستاني : نفس العبارة « 5 » .
السيد الگلپايگاني : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر لعدم كونه أهلًا للكرامة « 6 » .
السيد الخامنهاي : الأول : الإسلام فلا يصحّ الحجّ عن الكافر ، الثاني : يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه لهرم أو مرض أو كان الحجّ حرجياً عليه . . . « 7 »
السيد الشبيري : الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن غير المسلم « 8 » .
* * * الشيخ البهجة : يعتبر في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 22 م 14
( 2 ) المناسك ، ص 54
( 3 ) فصل النيابة .
( 4 ) المناسك ، ص 46
( 5 ) المناسك ، ص 51 م 109
( 6 ) المناسك ، ص 49
( 7 ) المناسك ، ص 26
( 8 ) المناسك ، ص 26
( 9 ) المناسك ، م 106 المتن من السيد الخوئي