تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وقال أيضاً : يجب أن يعرف النائب مسائل الحجّ وأحكامه ولا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك « 1 » . الشيخ النوري : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ الوحيد : متن السيد الخوئي قدس سره إلّا في جملة : ( ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه ) فقال الوحيد مدّ ظلّه : ويشكل استنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب وكان معذوراً لجهله « 3 » .

الشرائط في المنوب عنه

في التحرير م 2 : يشترط في المنوب عنه الإسلام - ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب ولا يشترط فيه البلوغ والعقل . . . ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة . السيد الخوئي : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر « 4 » . السيد السيستاني : نفس العبارة « 5 » . السيد الگلپايگاني : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر لعدم كونه أهلًا للكرامة « 6 » . السيد الخامنه‌اي : الأول : الإسلام فلا يصحّ الحجّ عن الكافر ، الثاني : يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه لهرم أو مرض أو كان الحجّ حرجياً عليه . . . « 7 » السيد الشبيري : الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن غير المسلم « 8 » . * * * الشيخ البهجة : يعتبر في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 22 م 14 ( 2 ) المناسك ، ص 54 ( 3 ) فصل النيابة . ( 4 ) المناسك ، ص 46 ( 5 ) المناسك ، ص 51 م 109 ( 6 ) المناسك ، ص 49 ( 7 ) المناسك ، ص 26 ( 8 ) المناسك ، ص 26 ( 9 ) المناسك ، م 106 المتن من السيد الخوئي