الشيخ الوحيد : نفس المتن إلى قوله مدّ ظلّه : والأحوط استحباباً استنابة الرّجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ولم يتمكّن من حجة الإسلام « 1 » .
قصد النيابة
في التحرير م 3 : يشترط في صحة الحج النّيابي قصد النّيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالًا . . . .
السيد الگلپايگاني : يعتبر في الحجّ النيابي قصد النيابة بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه وأداء ما عليه واجباً أو مندوباً وبهذا الاعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله يعني في الامتثال « 2 » .
السيد الشبيري : يجب في الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمالًا فلو عمل لا بقصد النيابة وقع عن نفسه - ولو قصدها ولم يعيّن المنوب عنه ولو إجمالًا بطل إحرامه « 3 » .
السيد الخوئي : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ولا يشترط ذكر اسمه كما يعتبر فيها قصد النيابة « 4 » .
السيد السيستاني : أضاف مدّ ظلّه المتن المذكور قوله : وإن كان يستحبّ ذلك ( ذكر اسمه ) في جميع المواطن والمواقف « 5 » .
السيد الخامنهاي : يشترط في صحة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمالًا « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله مدّ ظلّه : وإن كان مستحباً ذكر اسمه « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 45 م 105 .
( 2 ) المناسك ، ص 50 .
( 3 ) المناسك ، ص 31 .
( 4 ) المناسك ، ص 47 م 111 .
( 5 ) المناسك ، ص 52 م 111 .
( 6 ) المناسك ، ص 37 .
( 7 ) المناسك ، ص 45 .