مشغولة بحجّ واجب « 1 » .
السيد الخوئي : يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ ، الثاني : العقل ، الثالث : الإيمان ، الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذّمة بحجّ واجب عليه « 2 » .
السيد السيستاني : نفس العبارة « 3 » .
السيد الخامنهاي : الأوّل : البلوغ على الأحوط . . . « 4 »
السيد الشبيري : يشترط في النائب في الحجّ أو العمرة أمور وهي : الأوّل : الإسلام بل بناءً على المشهور الإيمان ، الثاني : العقل ، الثالث : التميز ، الرابع : معرفة مناسك الحجّ والعمرة ، الخامس : أن يكون حين عقد الإحرام ظاناً على الأقلّ بقدرته على الإتيان بالحج وبعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك ، السادس : عدم وجوب حجة الإسلام عن نفسه عليه منجزاً في نفس السنة « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره ملخصاً « 6 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 7 » .
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره « 8 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا في جملة : ولا بأس بنيابة السفيه ، فقال المحشي : لكن لا تصحّ استنابته .
وإلّا في جملة : الرابع ، الوثوق بإتيانه ، فقال المحشي : هذا الشرط إنّما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة . وإلّا في جملة : السادس ، عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه ؛ فقال المحشي : قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك لا في النيابة ولا في الاستنابة « 9 » .
الشيخ المكارم : لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحج ولكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي وإن أثم وعصى « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 48
( 2 ) المناسك ، ص 44
( 3 ) المناسك ، ص 49
( 4 ) المناسك ، ص 34
( 5 ) المناسك ، ص 25
( 6 ) المناسك ، م 100
( 7 ) المناسك ، م 103
( 8 ) فصل النيابة .
( 9 ) ص 37
( 10 ) المناسك ، م 11