تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
مشغولة بحجّ واجب « 1 » . السيد الخوئي : يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ ، الثاني : العقل ، الثالث : الإيمان ، الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذّمة بحجّ واجب عليه « 2 » . السيد السيستاني : نفس العبارة « 3 » . السيد الخامنه‌اي : الأوّل : البلوغ على الأحوط . . . « 4 » السيد الشبيري : يشترط في النائب في الحجّ أو العمرة أمور وهي : الأوّل : الإسلام بل بناءً على المشهور الإيمان ، الثاني : العقل ، الثالث : التميز ، الرابع : معرفة مناسك الحجّ والعمرة ، الخامس : أن يكون حين عقد الإحرام ظاناً على الأقلّ بقدرته على الإتيان بالحج وبعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك ، السادس : عدم وجوب حجة الإسلام عن نفسه عليه منجزاً في نفس السنة « 5 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره ملخصاً « 6 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 7 » . الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره « 8 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا في جملة : ولا بأس بنيابة السفيه ، فقال المحشي : لكن لا تصحّ استنابته . وإلّا في جملة : الرابع ، الوثوق بإتيانه ، فقال المحشي : هذا الشرط إنّما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة . وإلّا في جملة : السادس ، عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه ؛ فقال المحشي : قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك لا في النيابة ولا في الاستنابة « 9 » . الشيخ المكارم : لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحج ولكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي وإن أثم وعصى « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 48 ( 2 ) المناسك ، ص 44 ( 3 ) المناسك ، ص 49 ( 4 ) المناسك ، ص 34 ( 5 ) المناسك ، ص 25 ( 6 ) المناسك ، م 100 ( 7 ) المناسك ، م 103 ( 8 ) فصل النيابة . ( 9 ) ص 37 ( 10 ) المناسك ، م 11