تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره ونفس رقم المسألة « 1 » . * * * الشيخ البهجة : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان مباشرة وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً . . . « 2 » الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 3 » . الشيخ الصافي : نفس المتن المنقول عن السيد الگلپايگاني وهو المأخوذ من العروة للسيد الطباطبائي اليزدي طاب ثراه « 4 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » . الشيخ المكارم : أمّا النيابة عن الحيّ فيصح الاستيجار لها للحجّ المستحب فقط إلّا إذا كان الحيّ ممّن وجب عليه الحجّ ولكنّه أخّره تقصيراً ثمّ تعذر عليه الحجّ لمرض أو شيخوخة أو عجز ففي هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحج عنه . . . « 6 » الشيخ النوري : المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الوحيد : المتن إلى قوله : ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك « 8 » .

شرائط النائب

في التحرير م 1 : يشترط في النائب أمور : الأول : البلوغ . . . الثاني : العقل . . . الثالث : الإيمان الرابع : الوثوق بإتيانه . . . الخامس : معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه . . . السادس : عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب . . . السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال . . . . السيد الگلپايگاني : يشترط في النائب أمور : الأوّل البلوغ على المشهور ، الثاني : العقل ، الثالث : الإيمان ، الرابع : معرفته بأفعال الحجّ ، الخامس : أن لا يكون ذمّة النائب
هامش
( 1 ) المناسك ، م 110 ( 2 ) المناسك ، م 107 ، المتن للسيد الخوئي ( 3 ) المناسك ، م 110 ( 4 ) فصل النيابة . ( 5 ) فصل النيابة . ( 6 ) فصل النيابة . ( 7 ) المناسك ، م 107 ( 8 ) المناسك ، م 107