تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

النيابة

في التحرير : وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب . السيد الشبيري : قد يقوم الإنسان بعمل عن غيره فيسمّى نائباً وعمله نيابة « 1 » . السيد الگلپايگاني : لا إشكال في صحة النيابة في الحجّ عن الميّت في الواجب والمندوب وعن الحيّ في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور « 2 » . السيد الخامنه‌اي : يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه وأمّا في الحجّ المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاً « 3 » . السيد الخوئي : لا إشكال في صحة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب والمندوب وعن الحيّ في المندوب مطلقاً . . . « 4 » . وقال في مناسكه : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 25 ( 2 ) المناسك ، ص 48 ( 3 ) المناسك ، ص 36 ( 4 ) العروة ، ط مدينة العلم . ( 5 ) المناسك ، م 110
آراء المراجع في الحج — صفحة 111 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني