ذلك المكان لم تبرأ ذمّته « 1 » .
السيد السيستاني : لو نذر صيام يوم معين مثل الجمعة فصام قبله أو بعده لم يكف « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : لو جعل في نذره خصوصية يجب عليه أن يأتي بنذره مع تلك الخصوصية ولا يجوز له المخالفة « 3 » .
الشيخ التبريزي : س : إذا نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ الواجب بالنذر من مكان معيّن فإن خالف فحجّ من غير ذلك المكان هل تبرأ ذمّته من الحجّ المنذور أم لا ، وهل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
ج : إذا كان الحجّ من ذلك المكان راجحاً لم تبرأ ذمّته من النذر الثاني وعليه الكفارة لو حصل منه الحنث « 4 » .
الشيخ الصافي : يجب الوفاء بالنذر حسب ما نذره فإن نذر أن يصوم يوم الجمعة فلو صام قبله أو بعده لم يكف عن الواجب « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول عن التحرير « 6 » .
الشيخ المكارم : لو نذر أن يطعم الفقراء في محل خاص يجب الوفاء به مطابقاً لنذره « 7 » .
الشيخ النوري : يجب أن يفي بنذره على النحو الّذي نذره « 8 » .
هامش
( 1 ) العروة ، م 7
( 2 ) التوضيح ، م 2660 مع التلخيص والترجمة .
( 3 ) التوضيح ، م 2135 مع التلخيص والترجمة .
( 4 ) الصراط الرابع ، ص 27
( 5 ) التوضيح ص 530 مع التلخيص والترجمة .
( 6 ) م 3
( 7 ) التوضيح ، ص 466 ، اخترنا موضع الحاجة .
( 8 ) التوضيح ، ص 527