الزوج ) « 1 » .
السيد السيستاني : لا يصح نذر الزوجة فيما ينافي حقّ زوجها ونذرها في أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشكال « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : لا ينعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً على الأحوط الوجوبي « 3 » .
الشيخ التبريزي : لو منع الزوج من نذر الزوجة وكان الوفاء بالنذر منافياً لحق الزوج فليس لها ذلك النذر « 4 » .
الشيخ الصافي : نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة يقع باطلًا « 5 » .
الشيخ الفاضل : يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط سيّما في نذر المال « 6 » .
الشيخ المكارم : نذر الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها ووقع بدون إجازة الزوج وقع باطلًا « 7 » .
الشيخ النوري : نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل « 8 » .
نذر الحجّ من مكان معين
في التحرير م 3 : لو نذر الحجّ من مكان معين فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته . . .
السيد الگلپايگاني : لو نذر الحجّ من مكان خاص كالنجف مثلًا بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته ووجب الإتيان به ثانياً « 9 » .
السيد الخوئي : إذا نذر الحجّ من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحجّ من غير
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 42
( 2 ) التوضيح مع الترجمة والتلخيص ، ص 559
( 3 ) التوضيح ، م 2136
( 4 ) التوضيح ، ص 469 مع الترجمة .
( 5 ) التوضيح ، ص 529 .
( 6 ) م 2
( 7 ) التوضيح ، ص 466
( 8 ) التوضيح ، م 2642 .
( 9 ) المناسك ، ص 43 م 5