تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الزوج ) « 1 » . السيد السيستاني : لا يصح نذر الزوجة فيما ينافي حقّ زوجها ونذرها في أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشكال « 2 » . * * * الشيخ البهجة : لا ينعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً على الأحوط الوجوبي « 3 » . الشيخ التبريزي : لو منع الزوج من نذر الزوجة وكان الوفاء بالنذر منافياً لحق الزوج فليس لها ذلك النذر « 4 » . الشيخ الصافي : نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة يقع باطلًا « 5 » . الشيخ الفاضل : يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط سيّما في نذر المال « 6 » . الشيخ المكارم : نذر الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها ووقع بدون إجازة الزوج وقع باطلًا « 7 » . الشيخ النوري : نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل « 8 » .

نذر الحجّ من مكان معين

في التحرير م 3 : لو نذر الحجّ من مكان معين فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته . . . السيد الگلپايگاني : لو نذر الحجّ من مكان خاص كالنجف مثلًا بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته ووجب الإتيان به ثانياً « 9 » . السيد الخوئي : إذا نذر الحجّ من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحجّ من غير
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 42 ( 2 ) التوضيح مع الترجمة والتلخيص ، ص 559 ( 3 ) التوضيح ، م 2136 ( 4 ) التوضيح ، ص 469 مع الترجمة . ( 5 ) التوضيح ، ص 529 . ( 6 ) م 2 ( 7 ) التوضيح ، ص 466 ( 8 ) التوضيح ، م 2642 . ( 9 ) المناسك ، ص 43 م 5