السيد الخوئي : في العروة نفس المتن المذكور . . . « 1 » .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 2 » .
يمين الزوجة والولد
في التحرير م 2 : يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ولا تكفي الإجازة بعده ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما . . .
السيد الگلپايگاني : الأقوى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج ومن الولد إذن الوالد وفي كفاية الوصي اللاحق وجريان الفضولي فيه إشكال « 3 » .
السيد الخوئي : نفس المتن المذكور « 4 » .
* * * الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام : ولا تكفي الإجازة بعده ( محل إشكال ) .
نذر الزوجة
في التحرير م 2 : . . . ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى . . . .
السيد الخوئي : وأمّا النّذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك والزوجة في لزوم الإذن من المولى والزوج « 5 » .
السيد الگلپايگاني : ولا يبعد إلحاق نذر الزوجة باليمين ( في اشتراط انعقاده بإذن
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 274 ، طبع مدينة العلم .
( 2 ) م 1
( 3 ) المناسك ، ص 42
( 4 ) العروة ، ص 274 ، طبع مدينة العلم .
( 5 ) العروة ، النذر ، م 1