تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ولكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل « 1 » . ووافقه السيد السيستاني في مناسكه ؛ الرابع من شرائط النيابة . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلى قوله مدّ ظلّه : فلو حجّ والحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه وتبرأ ذمّة المنوب عنه وإن كان قد عصى ولكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل « 2 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 3 » . الشيخ الصافي : الخامس : أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ استنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه ، هذا في العالم بوجوب الحجّ وأمّا الجاهل والغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها وكذا في صحّة حجّهما إشكال والأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه « 4 » . الشيخ الفاضل : علق دام ظلّه على متن التحرير في موضعين : أحدهما قوله : الظاهر الصحة - تعليقاً على متن التحرير : لا يبعد البطلان - وثانيهما قوله : والظاهر الصحة أيضاً . تعليقاً على متن التحرير ( بطلت الإجارة ) فراجع « 5 » . الشيخ المكارم : لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ ولكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتى به وإن أثم وعصى « 6 » . الشيخ النوري : نفس ما في مناسك السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن إلّا قوله مدّ ظلّه : وهكذا يشكل فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب وكان معذوراً لجهله « 8 » .

الحج بالنّذر والعهد واليمين

في التحرير م 1 : يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار . . . السيد الگلپايگاني : يشترط في انعقاده البلوغ والعقل والقصد والاختيار . . . « 9 »
هامش
( 1 ) فصل النيابة . ( 2 ) المناسك ، ص 42 ( 3 ) المناسك ، ص 50 ( 4 ) المناسك ، ص 20 ( 5 ) ص 31 ( 6 ) المناسك ، م 11 ص 22 ( 7 ) المناسك ، ص 54 ( 8 ) المناسك ، ص 44 ( 9 ) المناسك ، ص 42