لو خالف ما استقرّ عليه
في التحرير م 65 : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة وكذا ليس له أن يتطوع به فلو خالف ففي صحّته إشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه .
السيد الگلپايگاني : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من إتيانه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة قبل أن يحجّ عن نفسه وكذا ليس له أن يحجّ تطوعاً ولو خالف ففي صحّته إشكال ولا يترك الاحتياط سواء كان عالماً باستقراره عليه أو لا وأمّا لو لم يتمكّن من الحجّ لنفسه فلا إشكال في صحته وجوازه وجواز إجارة نفسه له « 1 » .
. . . ولو تمكّن من الحجّ لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان الإجارة إلّا إذا كان التمكّن بسبب الإجارة .
السيد الخامنهاي : . . . 5 - ذمّهء نائب در آن سال به حج واجبي مشغول نباشد . امّا اگر نائب از واجب بودن حج خود بىخبر باشد ، بعيد نيست كه حج نيابى أو صحيح باشد . « 2 »
السيد الشبيري : من وجب عليه الحجّ وتنجّز في عامه الحالي كان حجّة الإسلام أو غيره . . . يجب عليه أداؤه في نفس العام ولو أتى بحجّ آخر غير ما تنجّز عليه بإجارة أو غيرها صحّ الحجّ وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّا أن يكون هو حجّة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بالحجّ المأتي به في سائر الصور أيضاً « 3 » .
السيد الخوئي : في العروة : مقتضى القاعدة الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه « 4 » . وقال في مناسكه : ولو حجّ ( عن غيره ) والحالة هذه برئت ذمّة المنوب عنه
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 41
( 2 ) مناسك فارسي ، ص 28
( 3 ) المناسك ، ص 27
( 4 ) المناسك ، م 110 مسألة مطوّلة .