الاستيجار بأقلّ الأجرة
في التحرير م 64 : يجب استيجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط .
السيد الخوئي : إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استيجار أقلّهم أجرةً إن كانت الإجارة بمال الميّت وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف فيجوز استيجاره بالأزيد « 1 » .
السيد الگلپايگاني : الأقوى والأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره هو استيجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلّا إذا رضي الورثة ولم يكن فيهم قاصر « 2 » .
السيد السيستاني : إذا تعدّد الأجراء تعيّن استيجار من لا تكون استنابته منافيةً لشأن الميّت وإن كان غيره أقلّ أجرة حتى إذا لم يكن الاستيجار من الثلث وكان في الورثة قاصر أو غير راض بذلك على الأظهر . . . « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 6 » .
الشيخ النوري : نفس المتن عن السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الوحيد : إذا كانت الإجارة بمال الميّت وتعدّد الأجراء فالأقوى استيجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلّا أن يكون هتكاً للميّت فحينئذٍ لا بدّ من الاستيجار بما لا يكون هتكاً له « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 86
( 2 ) المناسك ، م 117
( 3 ) المناسك ، م 91
( 4 ) المناسك ، م 88
( 5 ) المناسك ، م 91
( 6 ) م 64
( 7 ) المناسك ، م 88
( 8 ) المناسك ، م 88