تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الشرائط « 1 » . وفي المناسك : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال « 2 » . السيد الگلپايگاني : لو شك في استطاعة الميت وعدمها فلا يجب القضاء ، وكذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المئونة ( ولو علم ) استقرار الحجّ على الميّت ولم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم وأنّه لا يترك الواجب الفوري . . . « 3 » . السيد السيستاني : الموجود في مناسكه دام ظلّه هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي قدس سره « 4 » . السيد الخامنه‌اي : إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه وأمّا إذا لم يعلم بالاستقرار ولم يوص به فلا يجب عليهم شيء « 5 » . السيد الشبيري : من استقرّ عليه الحجّ وتركه حتّى مات يجب الحجّ عنه ولو لم يوص به « 6 » . * * * الشيخ البهجة : الفرع الموجود في المناسك : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال « 7 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 8 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره « 9 » . الشيخ النوري : نفس المتن « 10 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور « 11 » .
هامش
( 1 ) العروة ، فصل الشرائط م 105 ( 2 ) المناسك ، م 89 ( 3 ) المناسك ، م 118 وم 119 ( 4 ) المناسك ، م 89 ( 5 ) المناسك ، ص 34 م 47 ( 6 ) المناسك ، م 54 ( 7 ) المناسك ، م 86 ( 8 ) المناسك ، م 89 ( 9 ) م 63 ( 10 ) المناسك ، م 86 ( 11 ) المناسك ، م 86
آراء المراجع في الحج — صفحة 104 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني