الشرائط « 1 » .
وفي المناسك : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال « 2 » .
السيد الگلپايگاني : لو شك في استطاعة الميت وعدمها فلا يجب القضاء ، وكذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المئونة ( ولو علم ) استقرار الحجّ على الميّت ولم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم وأنّه لا يترك الواجب الفوري . . . « 3 » .
السيد السيستاني : الموجود في مناسكه دام ظلّه هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
السيد الخامنهاي : إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه وأمّا إذا لم يعلم بالاستقرار ولم يوص به فلا يجب عليهم شيء « 5 » .
السيد الشبيري : من استقرّ عليه الحجّ وتركه حتّى مات يجب الحجّ عنه ولو لم يوص به « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : الفرع الموجود في المناسك : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال « 7 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 8 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره « 9 » .
الشيخ النوري : نفس المتن « 10 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور « 11 » .
هامش
( 1 ) العروة ، فصل الشرائط م 105
( 2 ) المناسك ، م 89
( 3 ) المناسك ، م 118 وم 119
( 4 ) المناسك ، م 89
( 5 ) المناسك ، ص 34 م 47
( 6 ) المناسك ، م 54
( 7 ) المناسك ، م 86
( 8 ) المناسك ، م 89
( 9 ) م 63
( 10 ) المناسك ، م 86
( 11 ) المناسك ، م 86