السيد السيستاني : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
السيد الخامنهاي : يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً « 2 » .
السيد الشبيري : يجب على وليّ الميّت حيث تجب عليه الاستنابة عن الميّت أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت في أعمال الحجّ وشروطه بل يجب على النائب مراعاة تقليدهما ، الميّت والوليّ المستنيب في الأعمال حتى ولو أهمل الوصي هذه الناحية « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : إلّا أن يكون قد أوصى بالاستيجار من البلد « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته سواء كان وارثاً أم وصياً في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار على تقليد الثاني « 6 » .
الشيخ النوري : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور « 8 » .
وجوب القضاء
في التحرير م 63 : لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه . ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً . ولو شك في فساده يحمل على الصّحة .
السيد الخوئي : إذا علم استطاعة الميت مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه ( ولو كان بالأصل ) فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض
هامش
( 1 ) المناسك ، م 92
( 2 ) المناسك ، ص 41 م 61
( 3 ) المناسك ، ص 32 م 74
( 4 ) المناسك ، م 89
( 5 ) المناسك ، م 92
( 6 ) ص 30 م 62
( 7 ) المناسك ، م 89
( 8 ) المناسك ، م 89