الاستنابة في عام الوفاة إلّا من البلد لزم ذلك . . . « 1 » .
السيد الخامنهاي : في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحيّ أم عن الميّت . . . « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه « 5 » .
الشيخ النوري : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلى قوله مدّ ظلّه : لزم الاستيجار من غير الميقات على الأحوط « 7 » .
الاختلاف في التقليد
في التحرير م 62 : لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار تقليد الثاني ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم وكذا . . . أصل وجوب الحجّ . . . .
السيد الخوئي : العبرة في وجوب الاستيجار من البلد والميقات تقليد الوارث أو اجتهاده لا تقليد الميّت أو اجتهاده فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد « 8 » .
السيد الگلپايگاني : لو اختلف تقليد الميت والمتصدي في اعتبار الميقاتي والبلدي ولم يوص بأحدهما فالمدار على تقليد المتصدي وصياً كان أو وارثاً ومع التعدّد واختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه « 9 » .
هامش
( 1 ) في ضمن مسألة 54
( 2 ) المناسك ، ص 33 م 44
( 3 ) المناسك ، م 76
( 4 ) المناسك ، م 79
( 5 ) م 61
( 6 ) المناسك ، م 76
( 7 ) المناسك ، م 76
( 8 ) المناسك ، ص 39 م 92
( 9 ) المناسك ، ص 40 م 116