تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 1 » . الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ الفاضل : لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الاضطراري منه كمكّة أو أدنى الحل وجب « 3 » وعلّق الأستاذ دام ظلّه على قوله ( وجب ) : إنّه محل إشكال « 4 » . الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور « 6 » .

المبادرة إلى الاستنابة

في التحرير م 61 : يجب الاستيجار عن الميّت في سنة الفوت ولا يجوز التأخير عنها خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير . . . السيد الگلپايگاني : الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حجّ الميت في سنة الفوت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت . . . « 7 » . السيد الخوئي : من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد ويخرج بدل الإيجار من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات « 8 » . السيد السيستاني : من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستيجار من تركته ، ولو لم يكن الاستيجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط الاستيجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات . . « 9 » . السيد الشبيري : ويجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة ولا يجوز تأخيره فإن لم يمكن
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 34 م 74 ( 2 ) المناسك ، م 77 ص 39 ( 3 ) هذا متن التحرير ( 4 ) المناسك ، ص 29 ( 5 ) المناسك ، ص 45 م 74 ( 6 ) المناسك ، ص 35 م 74 ( 7 ) المناسك ، ص 39 م 114 ( 8 ) المناسك ، ص 36 م 79 ( 9 ) المناسك ، م 79