تفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير بناءً على الأظهر « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور « 3 » .
الشيخ النوري : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلى قوله مدّ ظلّه : وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير « 5 » .
لو ضاقت التركة عن الحجّ
في التحرير م 60 : لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الاضطراري منه كمكّة أو أدنى الحلّ وجب . . .
السيد الگلپايگاني : لو لم تف تركة الميت بالحجّ ولو الميقاتي تصرّف في الدين إن كان ، وإلّا فهي للورثة إلّا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك أو وجود متبرّع للتتميم فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائياً « 6 » .
السيد الخوئي : من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلّا فهي للورثة ولا يجب عليه تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ « 7 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
السيد الخامنهاي : من مات وكان قد استقر وجوب الحجّ في ذمّته فإن لم يكن له تركة تفي بالحجّ فلا يجب القضاء عنه . . . « 9 » .
السيد الشبيري : وإن لم تكن للميّت تركة تفي بالحجّ لم يجب على الوارث الحج عنه « 10 » .
* * *
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 36 م 81
( 2 ) المناسك ، ص 42 م 84
( 3 ) م 59
( 4 ) المناسك ، ص 47 م 82
( 5 ) المناسك ، ص 37 م 81
( 6 ) المناسك ، ص 38 م 106
( 7 ) المناسك ، م 77
( 8 ) المناسك ، م 77 ص 39
( 9 ) المناسك ، ص 32 م 43
( 10 ) المناسك ، ص 24