الميراث وجواز النظر ونحوه إذا لم يطلب مجهول النسب التركة أو النظر مثلا .
نعم ، إذا رأى الحاكم الإسلامي مصلحة ملزمة في مورد أو موارد فيها ، وجبت على المؤمنين لوجوب إطاعة أولي الأمر .
القسم السادس : ربّما تجب من دون أمر الحاكم العام الشرعي ،
كما إذا ادّعى أحد على فرد أنّه مدينه السابق وله بصمة كذائية عندي وأنكره المدّعى عليه ، فيوجب القاضي عليه ممارسة البصمة الوراثيّة تحقيقا لصحّة الدعوى وكذبها . وكذا من ادّعى عليه الزوجية للمطالبة بحقوقها وأنكرها وأمكن إثباتها بالبصمة الوراثيّة .
وبالجملة ، كل مدّعى عليه ينكر هوية يدّعيها المدّعي له ، ولم يكن له - اي للمنكر - بينة على إنكاره يجب عليه قبول ممارسة البصمة الوراثيّة ، إذا فرض تأثيره في إثبات الدعوى أو بطلانه .
القسم السابع : قد يكون لإثبات جريمة .
قال طبيب مسلم فاضل :
ولا شكّ أنّ للبصمة الوراثيّة ثمرتين :
الثمرة الأولى : أنّها تحقّق الهوية الشخصية بصفاتها الخاصّة التي تميزها عن غيرها بحيث لا يشتبه معها أحد من البشر .
ومن هذه الثمرة يمكن معرفة صاحب التلوثات الدمويّة أو المنوية أو اللعابية وكذلك يمكن معرفة صاحب الأجزاء البشرية من نحو جلد وعظم وشعر على مسرح الجريمة . ويمكن الاستفادة من هذه الثمرة شرعا في مسائل لا تحصى ، أهمّها :
ألف : التحقّق من شخصية المفقود والآبق ونحوهما عند الادّعاء .
ب : التعرّف على المتّهم بالجريمة .
الثمرة الثانية : أنّها تحقّق الهوية الشخصيّة بصفاتها المرجعيّة ، وهي الصفات المشتركة مع الأصول التي انحدرت منها ، والفروع التي انبثقت منها .
ومن هذه الثمرة يمكن معرفة الوالدات والوالدين وأولادهم . « 1 »
إلى أن قال : « 2 »
هامش
( 1 ) . ج 14 ، ص 39 و 40 .
( 2 ) . نفس المصدر ، ص 43 و 44 .