تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
5 . الحجر ، وهو منع المصاب من التصرّف في ماله وإدارته ، وهذا المنع محلّ اتّفاق في الفقه الإسلاميّ إذا كان الاضطراب النفسي سببه خلل في العقل . أمّا إذا كان هذا الاضطراب سببه السفه أو الغفلة : فإنّ توقيع الحجر هو رأي الغالبيّة من فقهاء المسلمين . 6 . الولي وهو النائب عن المحجور عليه الذي يقوم على رعاية أمواله وإدارتها ، سواء أكان يتولّى هذه المهمّة بحكم القرابة ، كالابن والأب ، أم امتدادا لحالة الصغر ، كالوصيّ الذي كان معيّنا على صغير ، فبلغ هذا الصغير مجنونا ، أو بتعيين جديد بعد أن طرأت الإعاقة ، كالقيّم الذي يعيّن على المحجور عليه بعد إصابته بالجنون . « 1 »
هامش
( 1 ) . المنشور الثاني عشر حول المشاورة البلدانية حول تشريعات الصحّة النفسيّة ، ج 2 ، ص 1009 - 1021 .
الفقه ومسائل طبية — صفحة 139 | الشيخ محمد آصف المحسني