أمّا إذا أصابه ذلك بعد الحكم النهائي : فإنّه يكون عديم الأثر على العقوبات الماليّة .
أمّا العقوبات البدنيّة : فلا يرجأ تنفيذها إلّا إذا كان المريض النفسي فاقدا للعقل والإدراك ، وإلّا فإنّه يجمل أن يتمّ التنفيذ في أماكن خاصّة ، وتحت إشراف قضائي مباشر .
خطوات تنفيذية
1 . النصّ صراحة على الحقّ في الاستعانة بلجنة طبّيّة متخصّصة لبحث مدى توافر الأهليّة لدى المشتبه في اضطرابه النفسي ، وذلك باعتبار أنّ هذه الأهليّة تقوم على ظواهر طبيعيّة تنبئ عن وجودها أو انعدامها ، وليست ظاهرة قانونية بحتة ، والأمر مرجعه للقضاء .
2 . الاهتمام بإسباغ رقابة فعالة على الأولياء ؛ رعاية لمصالح المرضى النفسيّين .
3 . الحرص على توفير مرونة كافية في التشريعات تخول القضاء معالجة حقوق المرضى النفسيّين ومسئولياتهم ، وعلى الأخصّ ما يتعلّق بنوع العقوبة الجنائيّة في الحالات التي يجوز فيها توقيع العقاب ، ( ما يتّصل بمتابعة الحالة وعدم التقيّد بقوّة الأمر المقضي في الاستجابة لما قد يظهر من أمور كانت خفيّة ، أو يطرأ من تطوّرات ) سواء في ذلك ما يتعلّق بالمريض النفسي ، أو ماله ، أو الوليّ عليه .
4 . الحرص على توفير مرونة كافية للقضاء في معالجة حقوق المرضى .
التعريف ببعض المصطلحات المشار إليها في التوصيات
1 . الجنون وهو الاضطراب النفسي الذي يفقد المصاب القدرة على التمييز بين الخير والشر ، ويؤثّر في صواب الحكم على الأمور ، ويكون ناتجا عن اختلال في العقل والتمييز .
2 . السفه وهو الاضطراب النفسي الذي لا يمسّ العقل ولا التمييز ، وإنّما يحمل المصاب على التبذير في ماله ، أو إتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع .
3 . الغفلة وهي الاضطراب النفسي الذي لا يمسّ العقل ، ولا التمييز ، وإنّما يجعل المصاب على التبذير في ماله ، أو إتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع .
3 . الغفلة وهي الاضطراب النفسي الذي لا يمسّ العقل ، ولا التمييز ، وإنّما يجعل المصاب يقبل من التصرّفات ما يلحق به غبنا فاحشا ، لا يدركه بسبب ضعف ملكات الإرادة والتقدير عنده .
4 . الدية وهي مقدار من المال ، محدّد سلفا ، يقضى به جزاء على القتل العمد الذي لا قصاص فيه ، أو القتل الخطأ ، ويستحقّه المجنيّ عليه ، أو ورثته ، حسب الأحوال .